العلامة الحلي
510
مختلف الشيعة
آثم قلبه ) ) قال : بعد الشهادة ( 1 ) . وهو نص في الباب ، وتصريح بحمل الآية على التحمل لا الأداء . وما رواه أبو الصباح في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ( 2 ) . وعن جراح المدائني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ( 3 ) . وعن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ( 4 ) . وعن محمد بن الفضيل في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه ( 5 ) . وعن داود بن سرحان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يأب الشاهد
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 750 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 225 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 751 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 225 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 752 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 225 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 753 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 226 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 754 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 226 .